السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )
30
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )
التكليف ] بعد افتراض عدم الإدانة ، [ و عدم عقاب العاجز ] ، و لكنّ الصحيح وجود ثمرة على الرغم من أنّ العاجز غير مدان على أيّ حال ، و هي تتّصل بملاك الحكم ؛ إذ قد يكون من المفيد أن نعرف أنّ العاجز هل يكون ملاك الحكم فعليّا في حقّه و قد فاته [ أي فات الملاك العاجز ] بسبب العجز ؛ لكي يجب القضاء ، مثلا [ بعد حصول القدرة ] ، أو أنّ الملاك لا يشمله [ أي لا يشمل العاجز ] رأسا ، فلم يفته شيء ليجب القضاء ؛ أي أن نعرف أنّ القدرة هل هي دخيلة في الملاك أو لا ؟ فإذا جاء الخطاب الشرعيّ مطلقا و لم ينصّ فيه الشارع على قيد القدرة ظهرت الثمرة ؛ لأنّنا إن قلنا باشتراط القدرة في التكليف ذاته [ أي في نفس الاعتبار الذي هو العنصر الثالث في مقام الثبوت ] - كما تقدّم - كان حكم العقل بذلك [ أي بالاشتراط ] بنفسه قرينة على تقييد إطلاق الخطاب ، فكأنّه